محمد هادي المازندراني
42
شرح فروع الكافي
وحسنة الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن القراءة في الجمعة إذا صلّيت وحدي أربعاً ، أجهر بالقراءة ؟ فقال : « نعم » ، وقال : « اقرأ بسورة الجمعة والمنافقين يوم الجمعة » . « 1 » وما سيأتي في خبر رجاء : أنّ الرضا عليه السلام كان يقرأ في الغداة والظهر والعصر يوم الجمعة بالجمعة والمنافقين ، « 2 » بل ظاهر حسنة عمر بن يزيد المشار إليها الوجوب في ظهرها ، ووجوبهما فيه وفي العصر ذلك اليوم ، وهو منسوب في الشرائع إلى بعض الأصحاب من غير أن يعيّن قائله . « 3 » وقال صاحب المدارك : القائل بذلك في الظهر ابن بابويه في كتابه الكبير على ما نقله في المعتبر . « 4 » وهذه عبارته : واقرأ في صلاة العشاء الآخرة ليلة الجمعة سورةَ الجمعة وسبّح ، وفي صلاة الغداة والظهر والعصر سورة الجمعة والمنافقين ، فإن نسيتهما أو واحدة منهما في صلاة الظهر وقرأت غيرهما فارجع إلى سورة الجمعة والمنافقين ما لم تقرأ نصف السورة ، فإن قرأت نصف السورة ، فتمّم السورة ، واجعلها ركعتين نافلة ، وسلّم فيهما ، وأعد صلاتك بسورة الجمعة والمنافقين ، [ ولا بأس أن تصلّي العشاء والغداة والعصر بغير سورة الجمعة والمنافقين ] إلّا أنّ الفضل في أن تصلّيهما بالجمعة والمنافقين . « 5 » انتهى . « 6 » وإنّما حملت تلك الأخبار الواردة في الظهر على الاستحباب ؛ لرواية عليّ بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجمعة في السفر ما أقرأ فيها ؟ قال : « اقرأ فيها بقل
--> ( 1 ) . الكافي ، باب القراءة يوم الجمعة وليلتها في الصلوات ، ح 5 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 14 ، ح 49 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 416 ، ح 1593 ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 160 ، ح 7622 . ( 2 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 306 - 308 ، ح 992 ؛ عيون الأخبار ، ج 2 ، ص 195 ، الباب 44 ، ح 5 ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 117 ، ح 7496 . ( 3 ) . شرائع الأحكام ، ج 1 ، ص 65 . ( 4 ) . المعتبر ، ج 2 ، ص 183 . ( 5 ) . مدارك الأحكام ، ج 3 ، ص 366 . والإضافة من المصدر . ( 6 ) . المقنع ، ص 146 - 147 .